Perfect

أهلا وسهلا بكم في منتدى perfect
هل تريد أن تنجح؟
هل تريد أن تغير نفسك؟
هل تريد أن تقوي شخصيتك؟
سجل في منتدى perfect لتحقق أهدافك

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

Perfect

أهلا وسهلا بكم في منتدى perfect
هل تريد أن تنجح؟
هل تريد أن تغير نفسك؟
هل تريد أن تقوي شخصيتك؟
سجل في منتدى perfect لتحقق أهدافك

Perfect

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

۩ لردم حفر الفشل وصنع طريق النجاح ۩


    ~مـسـألـة الـيـوم~متجدد~

    skillful
    skillful
    نائب المدير
    نائب المدير


    رقم العضوية : 2
    عدد المساهمات : 777
    نقاط : 939
    السٌّمعَة : 1
    تاريخ التسجيل : 18/10/2010

    حصري ~مـسـألـة الـيـوم~متجدد~

    مُساهمة من طرف skillful 11/11/2010, 6:36 pm

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    بسم الله الرحمن الرحيم

    أهلا وسهلا بكم إخوة الإيمان
    إنشاء الله من هذا المنتدى سندخل في واحة فقهية
    ونحفظ في كل يوم مسألة فقهية
    (نظراً لأهمية الفقه حيث أعمال العباد ومعاملاتهم مبنية عليه)

    وستكون المسائل طبقا لفتاوى سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاي (دام ظله)

    وسوف نبدأ على ترتيب الكتب الفقهية في طرح المسائل
    وتحديدا المسائل من كتاب المسائل المنتخبة

    نبدأ أولا: من مسائل التقليد
    مقدمة:
    يجب على كل مكلف ان يحرز امتثال التكاليف الالزامية الموجهة اليه فيالشريعة المقدسة، ويتحقق ذلك بأحد أمور: اليقين التفصيلي، الاجتهاد،التقليد، الاحتياط، وبما ان موارد اليقين التفصيلي في الغالب تنحصر فيالضروريات، فلا مناص للمكلف في احراز الامتثال فيما عداها من الاخذباحد الثلاثة الاخيرة.
    الاجتهاد : وهو استنباط الحكم الشرعي من مداركه المقررة.
    التقليد : ويكفي فيه تطابق العمل مع فتوى المجتهد الذي يكون قولهحجة في حقه فعلاً مع احراز مطابقته لها.
    المقلد قسمان :1 - من ليست له أية معرفة بمدارك الاحكام الشرعية.
    2 - من له حظ من العلم بها ومع ذلك لايقدر على الاستنباط، ويعبرعن القسمين بـ (العامي).

    الاحتياط: وهو العمل الذي يتيقن معه ببراءة الذمة من الواقعالمجهول وهذا هو الاحتياط المطلق، ويقابله الاحتياط النسبي كالاحتياط بينفتاوى مجتهدين يعلم اجمالاً بأعلمية أحدهم وسيجيء في المسالة 18.
    الاجتهاد واجب كفائي، فاذا تصدى له من يكتفى به سقط التكليفعن الباقين واذا تركه الجميع استحقوا العقاب جميعاً. قد يتعذرالعمل بالاحتياط على بعض المكلفين وقد لا يسعه تمييز موارده - كما ستعرف ذلك -وعلى هذا فوظيفة من لا يتمكن من الاستنباط هو التقليد الا اذا كان واجداًلشروط العمل بالاحتياط فيتخير - حينئذٍ - بين التقليد والعمل بالاحتياط
    .

    تحياتي ~مـسـألـة الـيـوم~متجدد~ 36257757
    skillful
    skillful
    نائب المدير
    نائب المدير


    رقم العضوية : 2
    عدد المساهمات : 777
    نقاط : 939
    السٌّمعَة : 1
    تاريخ التسجيل : 18/10/2010

    حصري رد: ~مـسـألـة الـيـوم~متجدد~

    مُساهمة من طرف skillful 11/11/2010, 6:39 pm

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    بسم الله الرحمن الرحيم

    نبدأ بالمسألة الأولى:

    (مسألة 1): المجتهد مطلق ومتجزئ، المجتهد المطلق هو (الذي يتمكنمن الاستنباط في جميع انواع الفروع الفقهية ) المجتهد المتجزئ هو (القادر علىاستنباط الحكم الشرعي في بعضها دون بعض ) فالمجتهد المطلق يلزمه العملباجتهاده او ان يعمل بالاحتياط، وكذلك المتجزئ بالنسبة الى الموارد التييتمكن فيها من الاستنباط واما فيما لا يتمكن فيه من الاستنباط فحكمه حكمغير المجتهد فيتخير فيه بين التقليد والعمل بالاحتياط.

    تحياتي



    عدل سابقا من قبل skillful في 14/11/2010, 11:18 am عدل 1 مرات
    skillful
    skillful
    نائب المدير
    نائب المدير


    رقم العضوية : 2
    عدد المساهمات : 777
    نقاط : 939
    السٌّمعَة : 1
    تاريخ التسجيل : 18/10/2010

    حصري رد: ~مـسـألـة الـيـوم~متجدد~

    مُساهمة من طرف skillful 12/11/2010, 9:45 pm

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    بسم الله الرحمن الرحيم

    المسألة الثانية:
    (مسألة 2): المسائل التي يمكن ان يبتلى بها المكلف عادة - كجملة من مسائل الشك والسهو - يجب عليه ان يتعلم احكامها، الا اذا احرز من نفسه عدم الابتلاء بها .


    تحياتي


    عدل سابقا من قبل skillful في 14/11/2010, 11:19 am عدل 1 مرات
    skillful
    skillful
    نائب المدير
    نائب المدير


    رقم العضوية : 2
    عدد المساهمات : 777
    نقاط : 939
    السٌّمعَة : 1
    تاريخ التسجيل : 18/10/2010

    حصري رد: ~مـسـألـة الـيـوم~متجدد~

    مُساهمة من طرف skillful 13/11/2010, 11:17 am

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    بسم الله الرحمن الرحيم

    المسألة الثالثة:

    (مسألة 3): عمل العامي من غير تقليد ولا احتياط باطل بمعنى انه لايجوز له الاجتزاء به، الا اذا احرز موافقته لفتوى من يجب عليه تقليده فعلاً- أو ما هو بحكم العلم بالموافقة كما سيتضح بعض موارده من المسألة 5- والاحوط الاولى - مع ذلك - ان يكون عمله موافقاً لفتوى المجتهد الذي كانتوظيفته الرجوع اليه حين عمله .



    تحياتي
    skillful
    skillful
    نائب المدير
    نائب المدير


    رقم العضوية : 2
    عدد المساهمات : 777
    نقاط : 939
    السٌّمعَة : 1
    تاريخ التسجيل : 18/10/2010

    حصري رد: ~مـسـألـة الـيـوم~متجدد~

    مُساهمة من طرف skillful 14/11/2010, 11:21 am

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    بسم الله الرحمن الرحيم

    المسألة الرابعة:
    (مسألة 4): المقلد يمكنه تحصيل فتوى المجتهد الذي قلده بأحد طرقثلاثة:
    (1) ان يسمع حكم المسألة من المجتهد نفسه.
    (2) ان يخبره بفتوى المجتهد عادلان أو شخص يثق بنقله.
    (3) ان يرجع الى الرسالة العملية التي فيها فتوى المجتهد مع الاطمينان بصحتها.



    تحياتي
    skillful
    skillful
    نائب المدير
    نائب المدير


    رقم العضوية : 2
    عدد المساهمات : 777
    نقاط : 939
    السٌّمعَة : 1
    تاريخ التسجيل : 18/10/2010

    حصري رد: ~مـسـألـة الـيـوم~متجدد~

    مُساهمة من طرف skillful 15/11/2010, 11:22 am

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    بسم الله الرحمن الرحيم

    المسألة الخامسة:

    (مسألة 5) : إذا مات المجتهد ولم يعلم المقلد بذلك إلا بعد مضي مدة فإن عرف كيفية اعماله خلال تلك الفترة رجع في الاجتزاء بها وعدمه الى المجتهد الذي يتعين عليه تقليده، فمع موافقة عمله لفتواه يحكم بصحته، بل يحكم بالصحة في بعض موارد المخالفة ايضاً وذلك فيما اذا كانت المخالفة مغتفرةحينما تصدر لعذر شرعي، كما اذا اكتفى المقلد بتسبيحة واحدة في صلاته حسب ما كان يفتي به المجتهد الاول ولكن المجتهد الثاني - المفروض تعين تقليده عليه - يفتي بلزوم الثلاث، ففي هذه الصورة يحكم أيضاً بصحةصلاته، واذا لم يعرف كيفية اعماله السابقة بنى على صحتها - على الأظهر - الافي موارد خاصة لا يناسب المقام تفصيلها .




    تحياتي
    skillful
    skillful
    نائب المدير
    نائب المدير


    رقم العضوية : 2
    عدد المساهمات : 777
    نقاط : 939
    السٌّمعَة : 1
    تاريخ التسجيل : 18/10/2010

    حصري رد: ~مـسـألـة الـيـوم~متجدد~

    مُساهمة من طرف skillful 16/11/2010, 7:12 am

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    بسم الله الرحمن الرحيم

    المسألة السادسة:

    (مسألة 6): الأقوى جواز العمل بالاحتياط، سواء استلزم التكرار ام لا.

    (أقسام الاحتياط)

    الاحتياط قد يقتضي العمل، وقد يقتضي الترك، وقد يقتضي الجمع بينأمرين مع التكرار أو بدونه :

    أما (الاول) ففي كل مورد تردد الحكم فيه بين الوجوب وغير الحرمةفالاحتياط - حينئذٍ - يقتضي الاتيان به .

    واما (الثاني) ففي كل مورد تردد الحكم فيه بين الحرمة وغير الوجوبفالاحتياط فيه يقتضي الترك.

    واما (الثالث ) ففي كل مورد تردد الواجب فيه بين فعلين وكانا تدريجيينومن نوع واحد كما اذا لم يعلم المكلف في مكان خاص ان وظيفته الاتمام فيالصلاة أو القصر فيها فان الاحتياط يقتضي - حينئذٍ - أن يأتي بها مرة قصراً ومرةتماماً.

    واما (الرابع) فهو فيما اذا تردد متعلق الحكم بين أمرين مع فقد أحدالشرطين المتقدمين في المورد الثالث كما اذا علم بحرمة شيء أو وجوب شيءآخر، فان الاحتياط يقتضي في مثله ان يترك الأول ويأتي بالثاني .



    تحياتي
    skillful
    skillful
    نائب المدير
    نائب المدير


    رقم العضوية : 2
    عدد المساهمات : 777
    نقاط : 939
    السٌّمعَة : 1
    تاريخ التسجيل : 18/10/2010

    حصري رد: ~مـسـألـة الـيـوم~متجدد~

    مُساهمة من طرف skillful 17/11/2010, 6:05 am

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    بسم الله الرحمن الرحيم

    المسألة السابعة:

    (مسألة 7) : كل مورد لا يتمكن المكلف فيه من الاحتياط يتعين عليهالاجتهاد أو التقليد كما اذا تردد مال شخصي بين صغيرين أو مجنونين أو صغيرومجنون فانه قد يتعذر الاحتياط في مثل ذلك فلابد حينئذ من الاجتهاد أوالتقليد .


    تحياتي
    skillful
    skillful
    نائب المدير
    نائب المدير


    رقم العضوية : 2
    عدد المساهمات : 777
    نقاط : 939
    السٌّمعَة : 1
    تاريخ التسجيل : 18/10/2010

    حصري رد: ~مـسـألـة الـيـوم~متجدد~

    مُساهمة من طرف skillful 18/11/2010, 6:44 am

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    بسم الله الرحمن الرحيم

    المسألة الثامنة:

    (مسألة 8) : قد لا يسع العامي ان يميز ما يقتضيه الاحتياط التام، مثال ذلك ان الفقهاء قد اختلفوا في جواز الوضوء والغسل بالماء المستعمل في رفع الحدث الاكبر، فالاحتياط يقتضي ترك ذلك الا انه اذا لم يكن عند المكلف غيرهذا الماء فالاحتياط يقتضي ان يتوضأ أو يغتسل به ويتيمم أيضاً اذا امكنه التيمم فاذا عرف العامي كيفية الاحتياط التام في مثل ذلك كفاه العمل على وفقه.



    تحياتي
    skillful
    skillful
    نائب المدير
    نائب المدير


    رقم العضوية : 2
    عدد المساهمات : 777
    نقاط : 939
    السٌّمعَة : 1
    تاريخ التسجيل : 18/10/2010

    حصري رد: ~مـسـألـة الـيـوم~متجدد~

    مُساهمة من طرف skillful 19/11/2010, 3:33 pm

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    بسم الله الرحمن الرحيم

    المسألة التاسعة:

    (مسألة 9) : اذا قلد مجتهداً يفتي بحرمة العدول - حتى الى المجتهدالاعلم - وجب عليه ان يقلد الاعلم في هذه المسألة - سواء أكان هو هذاالمجتهد أم غيره - وكذا الحال فيما اذا أفتى بجواز تقليد غير الاعلم ابتداءً .




    تحياتي
    skillful
    skillful
    نائب المدير
    نائب المدير


    رقم العضوية : 2
    عدد المساهمات : 777
    نقاط : 939
    السٌّمعَة : 1
    تاريخ التسجيل : 18/10/2010

    حصري رد: ~مـسـألـة الـيـوم~متجدد~

    مُساهمة من طرف skillful 20/11/2010, 4:03 pm

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    بسم الله الرحمن الرحيم

    المسألة العاشرة:
    (مسألة 10): يصح تقليد الصبي المميز، فاذا مات المجتهد الذي قلده الصبي قبل بلوغه فحكمه حكم غيره - الآتي في المسألة 14 - الا في وجوب الاحتياط بين القولين قبل البلوغ.





    تحياتي
    skillful
    skillful
    نائب المدير
    نائب المدير


    رقم العضوية : 2
    عدد المساهمات : 777
    نقاط : 939
    السٌّمعَة : 1
    تاريخ التسجيل : 18/10/2010

    حصري رد: ~مـسـألـة الـيـوم~متجدد~

    مُساهمة من طرف skillful 21/11/2010, 6:48 pm

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    بسم الله الرحمن الرحيم

    المسألة الحادية عاشر:
    (مسألة 11) : يجوز تقليد من اجتمعت فيه امور :
    (1) البلوغ
    (2)العقل
    (3) الرجولة
    (4) الايمان - بمعنى ان يكون إثنا عشرياً -
    (5) العدالة
    (6) طهارة المولد
    (7) الضبط بمعنى ان لا يقل ضبطه عن المتعارف >>>>(يعني ماينسى واجد)
    (8) الاجتهاد
    (9) الحياة على تفصيل سيأتي .


    تحياتي
    skillful
    skillful
    نائب المدير
    نائب المدير


    رقم العضوية : 2
    عدد المساهمات : 777
    نقاط : 939
    السٌّمعَة : 1
    تاريخ التسجيل : 18/10/2010

    حصري رد: ~مـسـألـة الـيـوم~متجدد~

    مُساهمة من طرف skillful 22/11/2010, 5:03 am

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    بسم الله الرحمن الرحيم

    المسألة الثانية عاشر:

    ~مـسـألـة الـيـوم~متجدد~ Blank (مسألة 12) : تقليد المجتهد الميت قسمان : ابتدائي، وبقائي، التقليدالابتدائي هو ان يقلد المكلف مجتهداً ميتاً من دون ان يسبق منه تقليده حال حياته .التقليد البقائي هو ان يقلد مجتهداً معيناً شطراً من حياته ويبقى على تقليد ذلك المجتهد بعد موته.


    تحياتي
    skillful
    skillful
    نائب المدير
    نائب المدير


    رقم العضوية : 2
    عدد المساهمات : 777
    نقاط : 939
    السٌّمعَة : 1
    تاريخ التسجيل : 18/10/2010

    حصري رد: ~مـسـألـة الـيـوم~متجدد~

    مُساهمة من طرف skillful 23/11/2010, 3:48 pm

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    بسم الله الرحمن الرحيم

    المسألة الثالثة عاشر:

    (مسألة 13) : لا يجوز تقليد الميت ابتداءً ولو كان أعلم من المجتهدين الاحياء.


    تحياتي
    skillful
    skillful
    نائب المدير
    نائب المدير


    رقم العضوية : 2
    عدد المساهمات : 777
    نقاط : 939
    السٌّمعَة : 1
    تاريخ التسجيل : 18/10/2010

    حصري رد: ~مـسـألـة الـيـوم~متجدد~

    مُساهمة من طرف skillful 24/11/2010, 11:06 am

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    بسم الله الرحمن الرحيم

    المسألة الرابعة عاشر:
    (مسألة 14): الأقوى جواز البقاء على تقليد الميت ما لم يعلم - ولو إجمالاً -بمخالفة فتواه لفتوى الحي في المسائل التي هو في معرض الابتلاء بها، والافان كان الميت اعلم وجب البقاء على تقليده، ومع كون الحي اعلم يجب الرجوع اليه، وان تساويا في العلم ولم يكن احدهما اورع من الاخر فعليه الاحتياط بين قوليهما على الاحوط مطلقاً، وان كان الاظهر كونه في سعة عملاً في تطبيق العمل على فتوى اي منهما ما لم يكن مقروناً بعلم اجمالي منجز أوحجة اجمالية كذلك في خصوص المسألة،

    يتبع المسألة14


    تحياتي
    skillful
    skillful
    نائب المدير
    نائب المدير


    رقم العضوية : 2
    عدد المساهمات : 777
    نقاط : 939
    السٌّمعَة : 1
    تاريخ التسجيل : 18/10/2010

    حصري رد: ~مـسـألـة الـيـوم~متجدد~

    مُساهمة من طرف skillful 25/11/2010, 4:10 pm

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    بسم الله الرحمن الرحيم

    تابع المسألة14
    كما اذا أفتى احدهما بوجوب القصر والاخر بوجوب الاتمام فيجب عليه الجمع بينهماً او أفتى احدهما بصحة معاوضة والاخر ببطلانها فانه يعلم بحرمة التصرف في احد العوضين فيجب عليه الاحتياط حينئذٍ .
    ويكفي في البقاء على التقليد - وجوباً وجوازاً - الالتزام بالعمل بفتوىالمجتهد المعين، ولا يعتبر فيه التعلم أو العمل على الاظهر، نعم الحكم بعدم جواز العدول - الاتي في المسألة اللاحقة - مختص بفرض التقليد بمعنى العمل اعتماداً على فتوى المجتهد .


    المسألة الخامسة عاشر:
    (مسألة 15) : لا يجوز العدول الى الميت - ثانياً - بعد العدول عنه الى الحي .


    تحياتي
    skillful
    skillful
    نائب المدير
    نائب المدير


    رقم العضوية : 2
    عدد المساهمات : 777
    نقاط : 939
    السٌّمعَة : 1
    تاريخ التسجيل : 18/10/2010

    حصري رد: ~مـسـألـة الـيـوم~متجدد~

    مُساهمة من طرف skillful 26/11/2010, 3:59 pm

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    بسم الله الرحمن الرحيم

    المسألة السادسة عاشر:
    (مسألة 16) : الاعلم هو : الاقدر على استنباط الاحكام وذلك بأن يكون اكثر احاطة بالمدارك وبتطبيقاتها من غيره بحيث يوجب صرف الريبة الحاصلة من العلم بالمخالفة الى فتوى غيره .



    تحياتي
    skillful
    skillful
    نائب المدير
    نائب المدير


    رقم العضوية : 2
    عدد المساهمات : 777
    نقاط : 939
    السٌّمعَة : 1
    تاريخ التسجيل : 18/10/2010

    حصري رد: ~مـسـألـة الـيـوم~متجدد~

    مُساهمة من طرف skillful 27/11/2010, 11:12 am

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    بسم الله الرحمن الرحيم

    المسألة السابعة عاشر:

    (مسألة 17) : يجب الرجوع في تعيين الاعلم الى أهل الخبرةوالاستنباط، ولا يجوز الرجوع في ذلك الى من لا خبرة له بذلك .


    تحياتي
    skillful
    skillful
    نائب المدير
    نائب المدير


    رقم العضوية : 2
    عدد المساهمات : 777
    نقاط : 939
    السٌّمعَة : 1
    تاريخ التسجيل : 18/10/2010

    حصري رد: ~مـسـألـة الـيـوم~متجدد~

    مُساهمة من طرف skillful 28/11/2010, 11:50 pm

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    بسم الله الرحمن الرحيم

    المسألة الثامنة عاشر:

    (مسألة 18) : اذا كان احد المجتهدين اعلم من الاخر ففيه صورتان :
    1 - ان لا يعلم الاختلاف بينهما في الفتوى في المسائل التي تكون في معرض ابتلائه، ففي هذه الصورة يجوز تقليد أيهما شاء وان كان هو غير الاعلم .

    2- ان يعلم الاختلاف بينهما تفصيلاً أو اجمالاً في المسائل التي تكون في معرض ابتلائه فيجب في هذه الصورة تقليد الاعلم، واذا تردد الأعلم بين شخصين مثلاً - ولو كان ذلك من جهة تعارض البينتين واتفاقهما على نفي الاعلمية عن الغير - فالاحوط ان يحتاط مع الامكان بين قوليهما مطلقاً، وان كان الاقوى هو التفصيل ووجوب الاحتياط فيما كان من قبيل اشتباه الحجة باللاحجة في الاحكام الالزامية سواء أكان في مسألة واحدة - كما اذا افتى احدهما بوجوب الظهر والاخر بوجوب الجمعة، ولو مع احتمال الوجوب التخييري - أم في مسألتين كما اذا افتى أحدهما بالحكم الترخيصي في مسألة والاخر بالحكم الالزامي فيها وانعكس الامر في مسألة اخرى، واما اذا لم يكن كذلك فالظاهر عدم وجوب الاحتياط كما اذا لم يعلم الاختلاف بينهما على هذا النحو الا في مسألة واحدة أو علم به في أزيد مع كون المفتي بالحكم الالزامي في الجميع واحداً .


    يتبع المسألة 18



    تحياتي
    skillful
    skillful
    نائب المدير
    نائب المدير


    رقم العضوية : 2
    عدد المساهمات : 777
    نقاط : 939
    السٌّمعَة : 1
    تاريخ التسجيل : 18/10/2010

    حصري رد: ~مـسـألـة الـيـوم~متجدد~

    مُساهمة من طرف skillful 29/11/2010, 11:16 am

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    بسم الله الرحمن الرحيم

    تابع المسألة18
    هذا كله مع امكان الاحتياط، واما مع عدم امكانه - سواء أكان ذلك من جهة دوران الأمر بين المحذورين كما اذا أفتى احدهما بوجوب عمل والاخر بحرمته أم من جهة عدم اتساع الوقت للعمل بالقولين - فاللازم ان يعمل على وفق فتوى من يكون احتمال أعلميته أقوى من الآخر، ومع تساويه في حق كليهما يتخيرفى العمل على وفق فتوى من شاء منهما .

    المسألة التاسعة عاشر:

    (مسألة 19) : اذا لم يكن للاعلم فتوى في مسألة خاصة، أو لم يمكن للمقلد استعلامها حين الابتلاء جاز له الرجوع فيها الى غيره مع رعاية الاعلم فالاعلم - على التفصيل المتقدم - بمعنى انه اذا لم يعلم الاختلاف في تلك الفتوى بين مجتهدين آخرين - وكان أحدهما أعلم من الاخر - جاز له الرجوع الى ايهما شاء واذا علم الاختلاف بينهما لم يجز الرجوع الى غير الاعلم
    .

    skillful
    skillful
    نائب المدير
    نائب المدير


    رقم العضوية : 2
    عدد المساهمات : 777
    نقاط : 939
    السٌّمعَة : 1
    تاريخ التسجيل : 18/10/2010

    حصري رد: ~مـسـألـة الـيـوم~متجدد~

    مُساهمة من طرف skillful 30/11/2010, 11:36 pm

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    بسم الله الرحمن الرحيم

    المسألة العشرون:

    مسألة 20 ) : يثبت الاجتهاد ، أو الأعلمية باحد أمور:
    (1) العلم الوجداني ، أو الاطمينان الحاصل من المناشئ العقلائية ـ كالاختبار ونحوه ـ وانما يتحقق الاختبار فيما اذا كان المقلد قادراً على تشخيص ذلك.
    (2) شهادة عادلين بها ـ والعدالة هي الاستقامة العملية في جادة الشريعة المقدسة الناشئة غالباً عن خوف راسخ في النفس ، وينافيها ترك واجب أو فعل حرام من دون مؤَمِّن ـ ويعتبر في شهادة العدلين ان يكونا من أهل الخبرة ، وان لا يعارضها شهادة مثلها بالخلاف ، ولا يبعد ثبوتهما بشهادة من يثق به من أهل الخبرة وان كان واحداً ، ومع التعارض يؤخذ بقول من كان منهما أكثر خبرة بحدٍ يوجب صرف الريبة الحاصلة من العلم بالمخالفة إلى قول غيره. .


    تحياتي
    skillful
    skillful
    نائب المدير
    نائب المدير


    رقم العضوية : 2
    عدد المساهمات : 777
    نقاط : 939
    السٌّمعَة : 1
    تاريخ التسجيل : 18/10/2010

    حصري رد: ~مـسـألـة الـيـوم~متجدد~

    مُساهمة من طرف skillful 4/12/2010, 12:01 am

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    بسم الله الرحمن الرحيم

    المسألة الحادي والعشرون:

    (مسألة 21) : الاحتياط المذكور في هذه الرسالة قسمان :
    واجب ومستحب،
    الاحتياط الواجب هو الذي لا يكون مسبوقاً أو ملحوقاً بذكر الفتوى، وفي حكم الاحتياط ما اذا قلنا : فيه اشكال أو فيه تأمل أو المشهور كذا أو ما يشبه ذلك .
    الاحتياط المستحب : ما يكون مسبوقاً أو ملحوقاً بذكر الفتوى وقد يعبر عنه بكلمة (الاحوط الاولى).



    تحياتي
    skillful
    skillful
    نائب المدير
    نائب المدير


    رقم العضوية : 2
    عدد المساهمات : 777
    نقاط : 939
    السٌّمعَة : 1
    تاريخ التسجيل : 18/10/2010

    حصري رد: ~مـسـألـة الـيـوم~متجدد~

    مُساهمة من طرف skillful 4/12/2010, 12:02 am

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    بسم الله الرحمن الرحيم

    المسألة الثانية والعشرون:
    (مسألة 22 ): لا يجب العمل بالاحتياط المستحب، واما الاحتياط الواجب فلابد في موارده من العمل بالاحتياط، أو الرجوع الى الغير، مع رعاية الأعلم فالأعلم، على التفصيل المتقدم .



    تحياتي
    skillful
    skillful
    نائب المدير
    نائب المدير


    رقم العضوية : 2
    عدد المساهمات : 777
    نقاط : 939
    السٌّمعَة : 1
    تاريخ التسجيل : 18/10/2010

    حصري رد: ~مـسـألـة الـيـوم~متجدد~

    مُساهمة من طرف skillful 4/12/2010, 12:12 am

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    بسم الله الرحمن الرحيم

    المسألة الثالثة والعشرون:
    بعد أن انتهينا من باب الإجتهد والتقليد
    ننتقل إلى باب الطهارة


    الطهارة

    تجب الطهارة بأمرين : الحدث و الخبث ، الحدث هي القذارة المعنوية التي توجد فيالإنسان فقط بأحد أسبابها الآتية ، و هو قسمان : أصغر و أكبر ، فالأصغر يوجبالوضوء ، و الأكبر يوجب الغسل .الخبث هي النجاسة الطارئة على الجسم من بدن الإنسان و غيره و يرتفع بالغسل أو بغيره من المطهرات الآتية .

    الوضوء
    يتركب الوضوء من أربعة أمور :
    ( 1 ) غسل الوجه ، وحده ما بين قصاص الشعر و الذقن طولاً، و ما دارت عليهالإبهام و الوسطى عرضاً ، فيجب غسل كل ما دخل في هذا الحد ، و يجب ـ على الأحوط ـأن يكون الغسل من الأعلى إلى الأسفل ، و يكفي في ذلك الصدق العرفي فيكفي صب الماء من الأعلى ثم إجراؤه على كل من الجانبين على النهج المتعارف من كونه على نحو الخط المنحني .
    ( 2 ) غسل اليدين من المرفق إلى أطراف الأصابع، و المرفق هو مجمع عظمي الذراعو العضد، و يجب أن يكون الغسل من الأعلى إلى الأسفل عرفاً .
    ( 3 ) مسح مقدم الرأس و يكفي مسماه و الأحوط أن يمسح مقدار ثلاثة أصابع مضمومة

    ( 4 ) مسح الرجلين (سنفصل في المسألة القادمة)


    تحياتي
    skillful
    skillful
    نائب المدير
    نائب المدير


    رقم العضوية : 2
    عدد المساهمات : 777
    نقاط : 939
    السٌّمعَة : 1
    تاريخ التسجيل : 18/10/2010

    حصري رد: ~مـسـألـة الـيـوم~متجدد~

    مُساهمة من طرف skillful 4/12/2010, 11:50 am

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    بسم الله الرحمن الرحيم

    المسألة الرابعة والعشرون:
    تكملة الوضوء
    ( 4 ) مسح الرجلين ، و الواجب مسح ما بين أطراف الأصابع إلى الكعب و هوالمفصل بين الساق و القدم ـ على الأظهر ـ و يكفي المسمى عرضا ، و الأولى المسح بكل الكف ، و يجب غسل مقدار من الأطراف زائداً على الحد الواجب و كذلك المسح إذا لم يحصل اليقين بتحقق المأمور به إلا بذلك ، و لا بد في المسح من أن يكون بالبلة الباقية في اليد فلو جفت لحرارة البدن أو الهواء أو غير ذلك أخذ البلة من لحيته الداخلة في حد الوجه و مسح بها على الأحوط و إن كان الأقوى جوازالأخذ من المسترسل أيضا إلا ما خرج عن المعتاد .

    (مسألة 23 ): يجوز النكس في مسح الرجلين بأن يمسح من الكعب إلى أطراف الأصابع ،و الأحوط الأولى في مسح الرأس أن يكون من الأعلى إلى الأسفل ، و أن يكون بباطن الكف و بنداوة الكف اليمنى



    تحياتي.

      الوقت/التاريخ الآن هو 29/3/2024, 9:19 am